من الثغرات الكُبرى في قانون الجنسية العراقي المرقم 26 لسنة 2006

409

من الثغرات الكُبرى في قانون الجنسية العراقي 
المرقم 26 لسنة 2006

بقلم / ماجد الشويلي

المادة 3
يُعتبر عراقياً
أ – من وُلد لأب عراقي أو أم عراقية
ب – من وُلد في العراق من أبوين مجهولين ويُعتبر اللّقيط الذي يُعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .

دعونا نُفصّل في هذه المادة ..

ـ ما جاء بالفقرة (أ) لم يُحدّد ولم يُقيّد طبيعة هذه الولادة ، هل هي بعقد شرعي أو قانوني أم لا !!
الأمر الذي يفسح المجال واسعاً للأمهات العراقيات اللائي حملن من الدواعش الأجانب للمطالبة بمنح أولادهن الجنسية العراقية
ـ نَصّت الفقرة (ب) من المادة (3) على إعتبار المولود من أبوين مجهولين داخل العراق عراقياً ، 
وهذا يعني أن بإمكان الدواعش حمل أولادهم الصغار الذين وُلدوا في سوريا أو ليبيا أو أي مكان آخر والإتيان بهم للعراق بحُجّة أنّهُم وُلِدوا في العراق وَحصولهم على الجنسية العراقية .
إذ من الصعوبة بمكان تحديد موقع ولادتهم الحقيقي . فالقانون العراقي لا يحصر الولادة في المستشفيات فقط حتى يتسنى التأكد من أوراقهم وأوراق ذويهم الثبوتية

ـ تعد المادة (ب) تكريماً لكل الدواعش الأجانب والمحليين الذين إغتصبوا النساء العراقيات بمنح أبنائهم من الزنا والإغتصاب الجنسية عراقية 
 ـ ما تقدم يعني أن على الحكومة العراقية رعاية أبناء الدواعش وإحتضانهم وتوفير لوازم العيش الكريم لهم وأغلبهم من آباء اجانب . حتى إذا بلغوا رُشدهُم تمكنوا من تسنم المناصب الرفيعة في الدولة التي جهد آبائهم وأمهاتهم على اسقاطها
ـ إن أغلب المولودين من جهاد النكاح يحملون معهم آيديولوجيا خطيرة جداً إرتضعوها من صدور أمهاتهم العامرة بالتكفير ولو إجتمعوا في المستقبل يُمكن لهُم أن يُشكلوا حركة سياسية أو ميليشا تُهدد أمن وإستقرار الدولة أو طابوراً خامساً يصعب تفتيته
ـ الفقرة (ب) تُشجع على رواج الإتجار بالبشر ولعلنا بعد عدة عقود نجد أنفُسنا أمام جيش من الغرباء الذين يحملون الجنسية العراقية كانت بعض الدول قد دفعت بهم عبر الإغراء بالمال لتحقيق مآربهم وتنفيذ أجنداتهم الخبيثة في البلاد كما نصت المادة على ذلك بشكل صريح (أن اللقيط الذي يعثر عليه في العراق يعد عراقياً) .
ـ  أ
لم يكُن الأجدر بالحكومة العراقية أن تلحق اللقطاء بآبائهم أو الدول التي إنحدروا منها.
وأن تقاضي تلك الدول أو تلزمهم بإيواء هؤلاء اللقطاء المولودين من مواطنيهم
ـ حاول المشرع أن يُذيّل الفقرة (ب) من المادة (3) أعلاه بقوله : (ما لم يقم دليل على خلاف ذلك) . 
وأي دليل يُمكن لهُ أن يقوم بعد إعتبار اللقيط عراقياً أينما وُجد ؟!!في الحقيقة إنها ثغرات كبيرة يجب أن ننظر لها بريبة وأن نُعالجها قبل فوات الأوان

التعليقات مغلقة.